الشيخ الصدوق
72
مصادقة الإخوان
13 - عن إسحاق بن عمار - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا 1 مشى الرجل في حاجة أخيه المسلم فقضاها كان كعدل حجة - وعمرة ، فأن مشى فيها * فلم تقض كانت 2 كعدل عمرة . لا - باب ثواب إقالة الأخ أخا له 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أيما مسلم أقال مسلما ندامة 3 في بيع ، أقاله الله عثرته يوم القيمة . لب - باب اختبار 4 الاخوان 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تسم الرجل صديقا وسمه معرفة حتى تخبره ، بثلث 5 خصال : حتى تغضبه 6 فتنظر غضبه يخرجه من حق إلى باطل وتسافر 7 معه ، وتخبره بالدينار والدرهم . لج - باب الثقة ( ص 27 ) بالاخوان 1 - عن أبي عبد الله * " ( عليه السلام ) " * قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه فالله منه برئ 8 . لد - باب صدق الإخاء 1 - عن السكوني - عن أبي جعفر * " ( عن أبيه ) " * عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا أحب أحدكم أخاه المسلم ، فليسأله عن اسمه - واسم أبيه - وقبيلته - وعشيرته ، فإنه من حق الواجب - وصدق الإخاء ان يسأله عن ذلك ، وإلا فهي 9 معرفة حمقاء .
--> 1 - فإذا - آ - ج - د . 2 - فلم يقضها كان - ب . وهو الأظهر ، - فلم تقض كان - د . 3 - ندامته - ب - د . 4 - اختيار - ب - د . 5 - تخبر ثلث - ب - د . خبره از باب نصر - ومصدر آن خبر بضم وخبر بكسر مىآيد ، يعنى آزمود أو را ، مثل إختبره ( شرح قاموس ) . 6 بعضب - ب . 7 - سافر - ب . 8 - منهم بريء - د . 9 - وإلا هي - ب .